الحوار نيوز
الأربعاء 1 يوليو 2026 مـ 03:56 مـ 15 محرّم 1448 هـ
الحوار نيوز
مواطن من منشية عزب بالسنبلاوين يستغيث بعمدة وكبار قرية أبو قراميط لرفع الظلم عنه جمعية أحمد عرابي سوق مواشي بدون ترخيص يهدد المستثمرين بالهروب إسلام عوض: ثورة 30 يونيو عملية إنقاذ استراتيجية استعادت هوية مصر وصاغت ملامح الجمهورية الجديدة النائب مصطفى مزيرق يطالب الحكومة بسرعة استئناف العمل بـ4 مستشفيات متوقفة في سوهاج: حق المواطنين في العلاج لا يحتمل التأجيل إبراهيم ضيف: 30 يونيو كتبت شهادة ميلاد مصر الحديثة وأثبتت أن إرادة الشعب أقوى من كل محاولات إسقاط الدولة محمد صالح: 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية ورسخت دعائم الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي حزب الغد يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو.. وموسى مصطفى موسى: تحية للشعب الذي أراد وللجيش الذي حمى وللقائد الذي انحاز لإرادة المصريين/... إبراهيم ضيف: فوز الدقهلية بجائزة تميز الأداء يؤكد نجاح رؤية الدولة في رفع كفاءة الإدارة المحلية المستشار محمد مجدي صالح يهنئ المنتخب الوطني بالتأهل التاريخي: ”أسعدتم الملايين ورفعتم رأس مصر عاليًا” نائب رئيس حزب إرادة جيل يهنئ منتخب مصر بالتأهل لدور الـ32 من بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.. ويؤكد: إنجاز يجسد... موسى مصطفى موسى: زيادة المعاشات تؤكد أن الرئيس السيسي يضع المواطن البسيط على رأس أولويات الدولة إبراهيم ضيف: زيادة المعاشات تعكس نجاح الدولة في تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية

الحبس والغرامة..عقوبات صارمة لسارقي السكة الحديد

تعد جرائم سرقة مهمات السكك الحديدية من أوسع السرقات انتشاراً بداخل الشارع المصري، على الرغم من الجهود الأمنية المضنية التي تقف بالمرصاد لكل أشكال الجرائم والخروج عن القانون، ولكن بالتزامن مع ذلك ثارت تساؤلات حول العقوبات التي تضمنها القانون حول مرتكبي ذلك النوع من الجرائم.

وفي هذا التقرير توضح "بوابة الوفد الاليكترونية، العقوبات الجديدة التى ستطبق على المعتدين على مرفق السكة الحديد بكافة أشكال التعدى، ووضع المشرع المصري عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه العبث فى مهمات السكة الحديد، بما يسفر عنه تعريض حياة الركاب للخطر أو فقدان حياتهم، حيث وضع قانون السكة الحديد الجديد الخاص بتعديل بعض أحكام رقم 277 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات راداعة بشأن العبث بمعدات السكك الحديد، والذى تم إرساله إلى مجلس النواب بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة.

ونصت المادة (20) مكرراً، على أن " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

حيث تضمنت المادة “10” من القانون المحظورات التي أذا ارتكبها الشخص فى معدات السكة الحديد، تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

وتضمنت المحظورات أيضا، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.

موضوعات متعلقة