الحوار نيوز
الإثنين 17 نوفمبر 2025 مـ 03:12 مـ 26 جمادى أول 1447 هـ
الحوار نيوز
انطلاق برنامج ”نبدأ الحكاية” للإعلامية دعاء الديب على قناة الشمس2 جمال الخضري: الإقبال على التصويت تجسيد حقيقي لإرادة شعب لا يعرف التراجع محمد صالح يدلي بصوته الانتخابي.. ويؤكد: كل صوت في الصندوق هو لبنة جديدة في صرح الوطن محمد صالح: مصر تنتظر من أبنائها غدًا موقفًا يليق بتاريخها فالوطن لا يبنيه المتفرجون محمد صالح: المشهد الوطني للمصريين بالخارج يعكس الصورة لشعبٍ يُدرك قيمة المشاركة ويؤمن بأن صوته جزء من معركة الوعي تعاون مشترك بين شركة العمراني ميديا وقناة الحدث اليوم على انتاج مجموعة من البرامج الإعلامية الإعلامي محمد العمراني ينعي العالم الإسلامي فى وفاة عالم القرآن والقراءت الشيخ محمد مغازي شتا الإعلامية نسرين محي الدين فى أقوى الحلقات عن انتصارات أكتوبر من برنامج بداية الحكاية على الشمس٢ على شاشة الشمس2 . برنامج بداية الحكاية . يشعل الجدل بين الدين والفن الإعلامي محمد العمراني يهنىء الدكتور أشرف تامر غالي رئيس حي الجيزة لإختياره لتدريب القيادات بمركز التنمية المحلية بسقارة الإعلامية ميرفت ربيع تناقش نظام الثانوية العامة الجديد والبكالوريا في برنامج الملكة على الشمس2 برنامج الملكة يستضيف الفنانة مديحة حمدى والمستشاره هايدي الفضالي

الحبس والغرامة..عقوبات صارمة لسارقي السكة الحديد

تعد جرائم سرقة مهمات السكك الحديدية من أوسع السرقات انتشاراً بداخل الشارع المصري، على الرغم من الجهود الأمنية المضنية التي تقف بالمرصاد لكل أشكال الجرائم والخروج عن القانون، ولكن بالتزامن مع ذلك ثارت تساؤلات حول العقوبات التي تضمنها القانون حول مرتكبي ذلك النوع من الجرائم.

وفي هذا التقرير توضح "بوابة الوفد الاليكترونية، العقوبات الجديدة التى ستطبق على المعتدين على مرفق السكة الحديد بكافة أشكال التعدى، ووضع المشرع المصري عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه العبث فى مهمات السكة الحديد، بما يسفر عنه تعريض حياة الركاب للخطر أو فقدان حياتهم، حيث وضع قانون السكة الحديد الجديد الخاص بتعديل بعض أحكام رقم 277 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات راداعة بشأن العبث بمعدات السكك الحديد، والذى تم إرساله إلى مجلس النواب بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة.

ونصت المادة (20) مكرراً، على أن " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

حيث تضمنت المادة “10” من القانون المحظورات التي أذا ارتكبها الشخص فى معدات السكة الحديد، تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

وتضمنت المحظورات أيضا، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.

موضوعات متعلقة