الحوار نيوز
الإثنين 18 مايو 2026 مـ 03:10 صـ 1 ذو الحجة 1447 هـ
الحوار نيوز
بتوجيهات محافظ الجيزة.. حي الطالبية يشن حملة مكبرة بشارعي العروبة وعثمان محرم رئيس ”الغد” يوجه بالانتشار بجميع المحافظات: الحزب حلقة الوصل الرسمية لتلبية مطالب المواطنين| صور إلغاء سوق الجمعة بإمبابة زلزال في حي الجيزة السياحي.. اتهامات لنائب رئيس الحي بترهيب الموظفين الغد يطلق حوارًا وطنيًا موسعًا حول التشريعات المصيرية.. وتوصيات عاجلة بإصلاح قوانين الأسرة والإيجارات والنفقة/ صور موسى مصطفى موسى: اعتراف واشنطن بخطورة الإخوان يؤكد صحة رؤية مصر وتحذيرات الرئيس السيسي المبكرة من الإرهاب رئيس حزب الغد ينعى الفنان هاني شاكر .. ويؤكد: فقدنا قيمة فنية وإنسانية رفيعة موسى مصطفى موسى: القبائل العربية ركيزة أصيلة في بنية الدولة المصرية وشريك فاعل في حماية الهوية الوطنية وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية/ صور رفض إساءة العلاقات العامة بمديرية التعليم بالجيزة لصحفي بسبب نقد مهني محافظة الجيزة: غلق كلي لطريق مصر/أسوان الزراعي الغربي الاتجاه القادم من ميدان المنيب لمدة 10 أيام لتنفيذ أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع مصطفى مزيرق: عمال مصر هم خط الدفاع الأول في معركة البناء والتنمية في عيدهم.. إبراهيم ضيف: العامل المصري كلمة السر في التنمية والقيادة السياسية أولت اهتمامًا واضحًا بملف العمال

سارق الشقق السكنية في الموسكي يمثل أمام المحكمة

محكمة
محكمة

أصدرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، قرارًا بإحالة عاطل، لاتهامه بسرقة الشقق السكنية في منطقة الموسكي، للمحاكمة الجنائية.

التحقيقات أوضحت أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بإرتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الموسكى بأسلوب "التسلق"، وضبط بحوزته كمية من المشغولات الذهبية "متحصلات واقعة السرقة"، سلاح أبيض "سكين".

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.