الحوار نيوز
الجمعة 2 يناير 2026 مـ 12:16 صـ 12 رجب 1447 هـ
الحوار نيوز
بمناسبه اليوم الوطني لدولة قطر اوبريت وطني من مركز انتاريو لنجوم الإرادة والامل انطلاق الموسم الرابع من برنامج أسانسير الحياة على قناة الشمس١ للإعلامية هدى الجندى الإعلامية رحاب عبدالهادي تهنىء النائب محمد اسماعيل لفوزه المستحق فى انتخابات مجلس النواب يو سي ماس ترفع علم مصر بحصاد الجوائز في جورجيا الإعلامية نسرين محي الدين وحلقة استثنائية فى برنامج بداية الحكاية على قناة الشمس2 انطلاق برنامج ”نبدأ الحكاية” للإعلامية دعاء الديب على قناة الشمس2 جمال الخضري: الإقبال على التصويت تجسيد حقيقي لإرادة شعب لا يعرف التراجع محمد صالح يدلي بصوته الانتخابي.. ويؤكد: كل صوت في الصندوق هو لبنة جديدة في صرح الوطن محمد صالح: مصر تنتظر من أبنائها غدًا موقفًا يليق بتاريخها فالوطن لا يبنيه المتفرجون محمد صالح: المشهد الوطني للمصريين بالخارج يعكس الصورة لشعبٍ يُدرك قيمة المشاركة ويؤمن بأن صوته جزء من معركة الوعي تعاون مشترك بين شركة العمراني ميديا وقناة الحدث اليوم على انتاج مجموعة من البرامج الإعلامية الإعلامي محمد العمراني ينعي العالم الإسلامي فى وفاة عالم القرآن والقراءت الشيخ محمد مغازي شتا

سارق الشقق السكنية في الموسكي يمثل أمام المحكمة

محكمة
محكمة

أصدرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، قرارًا بإحالة عاطل، لاتهامه بسرقة الشقق السكنية في منطقة الموسكي، للمحاكمة الجنائية.

التحقيقات أوضحت أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بإرتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الموسكى بأسلوب "التسلق"، وضبط بحوزته كمية من المشغولات الذهبية "متحصلات واقعة السرقة"، سلاح أبيض "سكين".

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.