الحوار نيوز
الجمعة 3 أكتوبر 2025 مـ 08:39 صـ 10 ربيع آخر 1447 هـ
الحوار نيوز
على شاشة الشمس2 . برنامج بداية الحكاية . يشعل الجدل بين الدين والفن الإعلامي محمد العمراني يهنىء الدكتور أشرف تامر غالي رئيس حي الجيزة لإختياره لتدريب القيادات بمركز التنمية المحلية بسقارة الإعلامية ميرفت ربيع تناقش نظام الثانوية العامة الجديد والبكالوريا في برنامج الملكة على الشمس2 برنامج الملكة يستضيف الفنانة مديحة حمدى والمستشاره هايدي الفضالي محمد خليفة: الرفض المصري لتصريحات نتنياهو يؤكد أن مصر ستظل حصنا وسندا للقضية الفلسطينية الإعلامية ميرفت ربيع تستضيف الدكتوره ميرفت التلاوى وزيرة التأمينات الاجتماعية الأسبق في برنامج الملكة السبت المقبل في الثانية ظهرا الإعلامية نسرين محي الدين تقدم برنامح بداية الحكاية على قناة الشمس2 الثلاثاء من كل أسبوع الإعلامية الدكتورة ميرفت ربيع تقدم برنامج الملكة على قناة الشمس2 السبت من كل اسبوع فى الثانية ظهرا الإعلامى محمد العمراني يهنىء الأستاذه مها النجعاوى لتوليها منصب أمين العلاقات الحكومية بحزب الجبهة الوطنية الدكتور عبدالغنى سليم من كبار علماء وزارة الأوقاف يعزى الدكتور عادل عبدالهادى استشارى الصحة النفسية لوفاة والده العالم الجليل الدكتور السيد البشبيشى يعزى الدكتور عادل عبدالهادى استشارى الصحة النفسية فى وفاة والده موقع الحوار الإخبارى يعزى الدكتور جمال محمد صبرى استشارى الجراحة العامة فى وفاة والده

سارق الشقق السكنية في الموسكي يمثل أمام المحكمة

محكمة
محكمة

أصدرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، قرارًا بإحالة عاطل، لاتهامه بسرقة الشقق السكنية في منطقة الموسكي، للمحاكمة الجنائية.

التحقيقات أوضحت أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بإرتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الموسكى بأسلوب "التسلق"، وضبط بحوزته كمية من المشغولات الذهبية "متحصلات واقعة السرقة"، سلاح أبيض "سكين".

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.