الحوار نيوز
الخميس 2 يوليو 2026 مـ 04:43 صـ 16 محرّم 1448 هـ
الحوار نيوز
مواطن من منشية عزب بالسنبلاوين يستغيث بعمدة وكبار قرية أبو قراميط لرفع الظلم عنه جمعية أحمد عرابي سوق مواشي بدون ترخيص يهدد المستثمرين بالهروب إسلام عوض: ثورة 30 يونيو عملية إنقاذ استراتيجية استعادت هوية مصر وصاغت ملامح الجمهورية الجديدة النائب مصطفى مزيرق يطالب الحكومة بسرعة استئناف العمل بـ4 مستشفيات متوقفة في سوهاج: حق المواطنين في العلاج لا يحتمل التأجيل إبراهيم ضيف: 30 يونيو كتبت شهادة ميلاد مصر الحديثة وأثبتت أن إرادة الشعب أقوى من كل محاولات إسقاط الدولة محمد صالح: 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية ورسخت دعائم الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي حزب الغد يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو.. وموسى مصطفى موسى: تحية للشعب الذي أراد وللجيش الذي حمى وللقائد الذي انحاز لإرادة المصريين/... إبراهيم ضيف: فوز الدقهلية بجائزة تميز الأداء يؤكد نجاح رؤية الدولة في رفع كفاءة الإدارة المحلية المستشار محمد مجدي صالح يهنئ المنتخب الوطني بالتأهل التاريخي: ”أسعدتم الملايين ورفعتم رأس مصر عاليًا” نائب رئيس حزب إرادة جيل يهنئ منتخب مصر بالتأهل لدور الـ32 من بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.. ويؤكد: إنجاز يجسد... موسى مصطفى موسى: زيادة المعاشات تؤكد أن الرئيس السيسي يضع المواطن البسيط على رأس أولويات الدولة إبراهيم ضيف: زيادة المعاشات تعكس نجاح الدولة في تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية

سارق الشقق السكنية في الموسكي يمثل أمام المحكمة

محكمة
محكمة

أصدرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، قرارًا بإحالة عاطل، لاتهامه بسرقة الشقق السكنية في منطقة الموسكي، للمحاكمة الجنائية.

التحقيقات أوضحت أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بإرتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الموسكى بأسلوب "التسلق"، وضبط بحوزته كمية من المشغولات الذهبية "متحصلات واقعة السرقة"، سلاح أبيض "سكين".

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.