الحوار نيوز
الأحد 16 أغسطس 2026 مـ 10:03 صـ 2 ربيع أول 1448 هـ
الحوار نيوز
موسى مصطفى موسى: ضبط منظومة تسجيل خطوط المحمول ضرورة لحماية بيانات المواطنين ومواجهة الجرائم الإلكترونية إبراهيم ضيف: حماية المواطنين من الاستخدام غير المشروع لبياناتهم حق أصيل لا يجوز المساس به محمد صالح: بيانات الرقم القومي ملك للمواطن ولا يجوز استخدامها في تسجيل خطوط محمول دون موافقته إرادة جيل يطالب بإعادة النظر في أسعار شرائح الكهرباء والزيادة الجديدة استجابةً للمواطنين إبراهيم ضيف: التحركات المصرية أعادت القضية الفلسطينية إلى مسارها الصحيح ورسخت مكانة القاهرة كصانعة للسلام رئيس حزب الغد: مصر تقود معركة السلام بحكمة وثبات.. والقضية الفلسطينية تشهد تحولًا تاريخيًا بفضل التحركات المصرية النائب مصطفى مزيرق: نجاح الدبلوماسية المصرية يؤكد أن القاهرة هي الضامن الرئيسي لاستقرار المنطقة وحماية الحقوق الفلسطينية محمد صالح: القيادة السياسية نجحت في فرض الرؤية المصرية باعتبارها الأساس لأي تسوية عادلة للقضية الفلسطينية محمد صالح: توقيت إعلان الحقائق في القضايا الأمنية يخضع لمقتضيات الأمن القومي.. والوعي الوطني ضرورة النائب مصطفى مزيرق: الالتفاف حول الدولة واجب وطني.. والبيانات الرسمية هي المصدر الوحيد للحقيقة رئيس حزب الغد: شفافية الدولة في التعامل مع حادث ناقلة الغاز تعكس قوة المؤسسات.. ووعي المصريين هو خط الدفاع الأول إبراهيم ضيف: بيان الحكومة بشأن ناقلة الغاز يؤكد احترام الدولة للمواطن.. والشائعات أخطر من الأزمات نفسها

سارق الشقق السكنية في الموسكي يمثل أمام المحكمة

محكمة
محكمة

أصدرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، قرارًا بإحالة عاطل، لاتهامه بسرقة الشقق السكنية في منطقة الموسكي، للمحاكمة الجنائية.

التحقيقات أوضحت أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بإرتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الموسكى بأسلوب "التسلق"، وضبط بحوزته كمية من المشغولات الذهبية "متحصلات واقعة السرقة"، سلاح أبيض "سكين".

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.