الحوار نيوز
السبت 15 أغسطس 2026 مـ 05:02 مـ 1 ربيع أول 1448 هـ
الحوار نيوز
موسى مصطفى موسى: ضبط منظومة تسجيل خطوط المحمول ضرورة لحماية بيانات المواطنين ومواجهة الجرائم الإلكترونية إبراهيم ضيف: حماية المواطنين من الاستخدام غير المشروع لبياناتهم حق أصيل لا يجوز المساس به محمد صالح: بيانات الرقم القومي ملك للمواطن ولا يجوز استخدامها في تسجيل خطوط محمول دون موافقته إرادة جيل يطالب بإعادة النظر في أسعار شرائح الكهرباء والزيادة الجديدة استجابةً للمواطنين إبراهيم ضيف: التحركات المصرية أعادت القضية الفلسطينية إلى مسارها الصحيح ورسخت مكانة القاهرة كصانعة للسلام رئيس حزب الغد: مصر تقود معركة السلام بحكمة وثبات.. والقضية الفلسطينية تشهد تحولًا تاريخيًا بفضل التحركات المصرية النائب مصطفى مزيرق: نجاح الدبلوماسية المصرية يؤكد أن القاهرة هي الضامن الرئيسي لاستقرار المنطقة وحماية الحقوق الفلسطينية محمد صالح: القيادة السياسية نجحت في فرض الرؤية المصرية باعتبارها الأساس لأي تسوية عادلة للقضية الفلسطينية محمد صالح: توقيت إعلان الحقائق في القضايا الأمنية يخضع لمقتضيات الأمن القومي.. والوعي الوطني ضرورة النائب مصطفى مزيرق: الالتفاف حول الدولة واجب وطني.. والبيانات الرسمية هي المصدر الوحيد للحقيقة رئيس حزب الغد: شفافية الدولة في التعامل مع حادث ناقلة الغاز تعكس قوة المؤسسات.. ووعي المصريين هو خط الدفاع الأول إبراهيم ضيف: بيان الحكومة بشأن ناقلة الغاز يؤكد احترام الدولة للمواطن.. والشائعات أخطر من الأزمات نفسها

حبس سيدة 4 أيام بتهمة تجارة المخدرات بالمطرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بحيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة "مخدر الهيروين وأقراص التامول" متخذه من دائرة مسكنها بالمطرية وكرا لمزاولة نشاطها الإجرامي.

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تفاصيل الواقعة

اشتبهت القوة الشرطية في سيدة أربعينية تدعى "أ.ب" خلال عبورها كمين المطرية، وبضبطها عثر بحوزتها 500 قرص لمخدر التامول، 4 أسطوانات هيروين وزنت كيلو و70 جراما وذلك أثناء سيرها بسيارتها.

تم التحفظ على المتهمة والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمادة المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبسها على ذمة التحقيقات التي تجري معها.

وكشف محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ بلدنا اليوم عن عقوبة تجارة المخدرات وحالات التشديد والتخفيف كما جاء في قانون العقوبات ؟

وقال المحامي ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، إن عقوبة تجارة المواد المخدرة داخل المجتمع المصري قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وتصل الغرامة المالية إلى 500 ألف جنيه ولا تقل عن 100 جنيه.

حالات التخفيف

وأوضح ميزار أن العقوبة على المتهم تخفف في حالة إذا كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، ليصل الحبس فيها لمدة سنة ولا تذيد مدة الحبس عن 5 سنوات، ولا تقل الغرامة عن 200 جنيه، ولا تذيد عن 5 آلاف جنيه، ويرجع الأمر في ذلك إلى تقرير المعمل الجنائي.

وأكمل أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب الدور الأهم فى صدور الحكم على التجار والمتعاطين لتلك المواد، فعقوبة تجارة الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، تختلف عن تجارة الأقراص المخدرة والتي لا تصل عقوبتها غالبا إلى 3 سنوات حبس.

حالات التشديد

- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم شخص لم يبلغ من العمر 21 سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

- وكذلك في حالة إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

- وفي حالة إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

- وايضا إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.