الحوار نيوز
الثلاثاء 26 مايو 2026 مـ 08:23 صـ 9 ذو الحجة 1447 هـ
الحوار نيوز
هروب المستثمرين من جمعية أحمد عرابي بسبب تربية المواشي المخالفة للقانون والتلوث البيئي حزب الغد يُطلق حوارًا اقتصاديًا جادًا.. وخبير بالبنك المركزي: مصر قادرة على تحويل الأزمة إلى فرصة في إطار زياراتها للأحزاب..وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يناقش مع قيادات وأعضاء حزب الغد أهم القضايا السياسية والتشريعية حى الطالبية يشن حملة مكبرة للنظافة والإشغالات بتوجيهات محافظ الجيزة.. حي الطالبية يشن حملة مكبرة بشارعي العروبة وعثمان محرم رئيس ”الغد” يوجه بالانتشار بجميع المحافظات: الحزب حلقة الوصل الرسمية لتلبية مطالب المواطنين| صور إلغاء سوق الجمعة بإمبابة زلزال في حي الجيزة السياحي.. اتهامات لنائب رئيس الحي بترهيب الموظفين الغد يطلق حوارًا وطنيًا موسعًا حول التشريعات المصيرية.. وتوصيات عاجلة بإصلاح قوانين الأسرة والإيجارات والنفقة/ صور موسى مصطفى موسى: اعتراف واشنطن بخطورة الإخوان يؤكد صحة رؤية مصر وتحذيرات الرئيس السيسي المبكرة من الإرهاب رئيس حزب الغد ينعى الفنان هاني شاكر .. ويؤكد: فقدنا قيمة فنية وإنسانية رفيعة موسى مصطفى موسى: القبائل العربية ركيزة أصيلة في بنية الدولة المصرية وشريك فاعل في حماية الهوية الوطنية وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية/ صور

تغيير نشاط المحل دون موافقة الجهة المختصة.. عقوبة تصل إلى السجن و50 ألف جنيه غرامة

غلق محل تجاري
غلق محل تجاري

ينظم قانون المحال العامة الصادر برقم 151 لسنة 2019، ضوابط وشروط وتقنين أوضاع المحال التجارية، وكل ما يتعلق بعملها ونشاطها التجاري، إلا أنّ بعض أصحاب المحلات قد لا يعلمون أنّ هناك ضوابط لإجراء أي تعديلات بشأن المحل المرخص، إلا بموافقة الجهة المختصة، وتغيير نشاط المحلات من تلقاء أنفسهم، دون الرجوع إلى الجهات المختصة، ما يعرضهم لعقوبات في هذه الحالة.

وقال المحامي إسلام عبدالمقصود، إنّ قانون المحال العامة، والعقوبات التي نصها على تغيير نشاط المحال التجارية، دون الرجوع إلى الجهة المختصة، جاء للتصدي للتلاعب أو التحايل تحايل أصحاب المحال على القوانين بتغيير الأنشطة غير المدرجة في الترخيص.

عقوبة تغيير نشاط المحال التجارية

وأضاف عبدالمقصود» لـ الوطن»، أنّ قانون المحال العامة الصادر برقم 151 لسنة 2019، نص على عقوبات صارمة في حالة تغيير نشاط المحل أو تعديله دون موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص، إذ نصت المادة 11»، على أنّه لا يجوز إجراء تغيير للنشاط أو تعديل للمحل المرخص به، إلا بموافقة المركز المختص، وذلك بحسب الإجراءات والرسوم التي تحددها المادتين 9 و10» من قانون المحال العامة.

الحبس والغرامة

وأوضح أنّ قانون المحال العامة في المادة رقم 31» كل من خالف المادة رقم 11» المتعلقة بتغيير نشاط أو تعديل المحل دون موافقة الجهة المختصة، يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وحال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

وأكد عبدالمقصود»، أنّ تشديد العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وغلق المحل على نفقة المخالف، وذلك في حالة العود؛ حتى يكون العقاب رادعا على تكرار هذه النوعية من المخالفات.