الحوار نيوز
الإثنين 24 أغسطس 2026 مـ 01:31 مـ 10 ربيع أول 1448 هـ
الحوار نيوز
Jamp;T Express Egypt تلتقي بالمواهب الشابة في CUEF 3rd Edition Jamp;T Express Egypt تعزز كفاءة شبكتها التشغيلية وتواصل الاستثمار في الحلول الرقمية وتجربة العملاء موسى مصطفى موسى: ضبط منظومة تسجيل خطوط المحمول ضرورة لحماية بيانات المواطنين ومواجهة الجرائم الإلكترونية إبراهيم ضيف: حماية المواطنين من الاستخدام غير المشروع لبياناتهم حق أصيل لا يجوز المساس به محمد صالح: بيانات الرقم القومي ملك للمواطن ولا يجوز استخدامها في تسجيل خطوط محمول دون موافقته إرادة جيل يطالب بإعادة النظر في أسعار شرائح الكهرباء والزيادة الجديدة استجابةً للمواطنين إبراهيم ضيف: التحركات المصرية أعادت القضية الفلسطينية إلى مسارها الصحيح ورسخت مكانة القاهرة كصانعة للسلام رئيس حزب الغد: مصر تقود معركة السلام بحكمة وثبات.. والقضية الفلسطينية تشهد تحولًا تاريخيًا بفضل التحركات المصرية النائب مصطفى مزيرق: نجاح الدبلوماسية المصرية يؤكد أن القاهرة هي الضامن الرئيسي لاستقرار المنطقة وحماية الحقوق الفلسطينية محمد صالح: القيادة السياسية نجحت في فرض الرؤية المصرية باعتبارها الأساس لأي تسوية عادلة للقضية الفلسطينية محمد صالح: توقيت إعلان الحقائق في القضايا الأمنية يخضع لمقتضيات الأمن القومي.. والوعي الوطني ضرورة النائب مصطفى مزيرق: الالتفاف حول الدولة واجب وطني.. والبيانات الرسمية هي المصدر الوحيد للحقيقة

تغيير نشاط المحل دون موافقة الجهة المختصة.. عقوبة تصل إلى السجن و50 ألف جنيه غرامة

غلق محل تجاري
غلق محل تجاري

ينظم قانون المحال العامة الصادر برقم 151 لسنة 2019، ضوابط وشروط وتقنين أوضاع المحال التجارية، وكل ما يتعلق بعملها ونشاطها التجاري، إلا أنّ بعض أصحاب المحلات قد لا يعلمون أنّ هناك ضوابط لإجراء أي تعديلات بشأن المحل المرخص، إلا بموافقة الجهة المختصة، وتغيير نشاط المحلات من تلقاء أنفسهم، دون الرجوع إلى الجهات المختصة، ما يعرضهم لعقوبات في هذه الحالة.

وقال المحامي إسلام عبدالمقصود، إنّ قانون المحال العامة، والعقوبات التي نصها على تغيير نشاط المحال التجارية، دون الرجوع إلى الجهة المختصة، جاء للتصدي للتلاعب أو التحايل تحايل أصحاب المحال على القوانين بتغيير الأنشطة غير المدرجة في الترخيص.

عقوبة تغيير نشاط المحال التجارية

وأضاف عبدالمقصود» لـ الوطن»، أنّ قانون المحال العامة الصادر برقم 151 لسنة 2019، نص على عقوبات صارمة في حالة تغيير نشاط المحل أو تعديله دون موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص، إذ نصت المادة 11»، على أنّه لا يجوز إجراء تغيير للنشاط أو تعديل للمحل المرخص به، إلا بموافقة المركز المختص، وذلك بحسب الإجراءات والرسوم التي تحددها المادتين 9 و10» من قانون المحال العامة.

الحبس والغرامة

وأوضح أنّ قانون المحال العامة في المادة رقم 31» كل من خالف المادة رقم 11» المتعلقة بتغيير نشاط أو تعديل المحل دون موافقة الجهة المختصة، يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وحال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

وأكد عبدالمقصود»، أنّ تشديد العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وغلق المحل على نفقة المخالف، وذلك في حالة العود؛ حتى يكون العقاب رادعا على تكرار هذه النوعية من المخالفات.