الحوار نيوز
الخميس 1 مايو 2025 مـ 08:57 صـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
الحوار نيوز
الدكتور عبدالغنى سليم من كبار علماء وزارة الأوقاف يعزى الدكتور عادل عبدالهادى استشارى الصحة النفسية لوفاة والده العالم الجليل الدكتور السيد البشبيشى يعزى الدكتور عادل عبدالهادى استشارى الصحة النفسية فى وفاة والده موقع الحوار الإخبارى يعزى الدكتور جمال محمد صبرى استشارى الجراحة العامة فى وفاة والده موقع الحوار الإخبارى يعزى الدكتور عادل عبدالهادى استشارى الصحة النفسية قى وفاة والده المشرف على الرواق الأزهرى يعزى الدكتور عادل عبدالهادى استشارى الصحة النفسية فى وفاة والده النائب تيسير مطر: حديث الرئيس اليوم يعد منهجًا أصيلًا في بناء الدول ويتعاطى مع مسارات بناء الإنسان رئيس الوزراء يصدر قرار إجازة عيد الفطر المبارك قرينة الرئيس في «عيد الأم»: أوجه أسمى آيات التقدير والاحترام لكل أم مصرية رمز العطاء والحب غير المشروط حسن الرداد: أتمنى تقديم فيلم رعب مختلف عما هو متعارف عليه في السينما العربية شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق في غزة دراما رمضان 2025 وأزمات المرأة العربية.. أراء الجمهور العربي سيناريوهات متوقعة بعد خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار

إحالة أوراق متهمين للمفتي بقضية قتل شخص في بولاق الدكرور

محكمة الجيزة
محكمة الجيزة

أحالت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المتهمين «أحمد أيمن» و«أحمد الشيخ» إلى المفتي للنظر في إعدامهما بتهمة قتل شخص عمدا مع سبق الإصرار للسرقة، وحددت الجلسة يوم 17يناير 2023.

تفاصيل اتهام شخصين بالقتل في بولاق الدكرور

وجاء في أمر الإحالة للقضية 3288 لسنة 2023، جنايات بولاق الدكرور المقيدة برق 136 لسنة 2023, أن المتهمين قاما بقتل محمد سعد عزوز محمد، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه لسرقته، وما أن ظفرا به وحيدا بمسكنه حتى تكاليا عليه مطبقين على انفاسه قاصدين من ذلك قتلًا، فأحدثا ما به من إصابات والتي أوراها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

Advertisements

وتابع أمر الإحالة أنه قد ارتبطت تلك الجناية بالجنحة تالية الوصف اذ أنه في ذات الزمان والمكان: سرقا المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفًا وقدرأ بالأوراق والمملوكة للمجني عليه محمد سعد عزوز محمد وكان ذلك منوداخل مسكنه ليلا على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة: بناء عليه يكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤتمتين بالمواد،۲۳۰، ۲۳۱، ۲/۲۳٤، ۳۱۷ / أولًا، رابعًا، خامسا من قانون العقوبات، وأنه بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١.

و

موضوعات متعلقة