الحوار نيوز
الأربعاء 20 مايو 2026 مـ 01:33 مـ 3 ذو الحجة 1447 هـ
الحوار نيوز
حى الطالبية يشن حملة مكبرة للنظافة والإشغالات بتوجيهات محافظ الجيزة.. حي الطالبية يشن حملة مكبرة بشارعي العروبة وعثمان محرم رئيس ”الغد” يوجه بالانتشار بجميع المحافظات: الحزب حلقة الوصل الرسمية لتلبية مطالب المواطنين| صور إلغاء سوق الجمعة بإمبابة زلزال في حي الجيزة السياحي.. اتهامات لنائب رئيس الحي بترهيب الموظفين الغد يطلق حوارًا وطنيًا موسعًا حول التشريعات المصيرية.. وتوصيات عاجلة بإصلاح قوانين الأسرة والإيجارات والنفقة/ صور موسى مصطفى موسى: اعتراف واشنطن بخطورة الإخوان يؤكد صحة رؤية مصر وتحذيرات الرئيس السيسي المبكرة من الإرهاب رئيس حزب الغد ينعى الفنان هاني شاكر .. ويؤكد: فقدنا قيمة فنية وإنسانية رفيعة موسى مصطفى موسى: القبائل العربية ركيزة أصيلة في بنية الدولة المصرية وشريك فاعل في حماية الهوية الوطنية وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية/ صور رفض إساءة العلاقات العامة بمديرية التعليم بالجيزة لصحفي بسبب نقد مهني محافظة الجيزة: غلق كلي لطريق مصر/أسوان الزراعي الغربي الاتجاه القادم من ميدان المنيب لمدة 10 أيام لتنفيذ أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع مصطفى مزيرق: عمال مصر هم خط الدفاع الأول في معركة البناء والتنمية

3 حالات يجوز فيها إلغاء ترخيص الإعلانات على الطرق العامة.. اعرف الضوابط

مواجهة الإشغالات
مواجهة الإشغالات

أطلقت وزارة التنمية المحلية، دورة تدريبية لعدد من العاملين بالوحدات المحلية، حول قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2002، وحدد القانون بعض الضوابط، بما في ذلك، عدم وضع الإعلان واللافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ويصدر الترخيص بناء على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه، وبعد انتهاء المدة المحددة دون بت يعد ذلك موافقة ضمنية، بشرط استيفاء المستندات المطلوبة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

مدة ترخيص الإعلانات

أشارت المادة 3 من قانون الإعلانات إلى أن الترخيص مدته 3 سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة، ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بناء على طلب المرخص له ومواجهة جهة الاختصاص.

حالات إلغاء ترخيص إعلانات الطرق العامة

وأوضح القانون أنّه من حق الجهة المختصة إلغاء الترخيص، وفق ما يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بالمنطقة.

كما حدد القانون رسوم الترخيص، عن طريق إصدار رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وفقًا لضوابط يحددها الجهاز بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقدا أو عبر أي وسيلة من الدفع الإلكتروني، وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتذهب نسبة 20% من المقابل إلى خزانة الدولة.

وشدد القانون، على أهمية التزام المعلن بأعمال الصيانة، وفي حالة الامتناع بعد مضي 15 يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، وتحصل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري

موضوعات متعلقة