الحوار نيوز
الجمعة 20 يونيو 2025 مـ 03:35 صـ 23 ذو الحجة 1446 هـ
الحوار نيوز
الدكتور عبدالغنى سليم من كبار علماء وزارة الأوقاف يعزى الدكتور عادل عبدالهادى استشارى الصحة النفسية لوفاة والده العالم الجليل الدكتور السيد البشبيشى يعزى الدكتور عادل عبدالهادى استشارى الصحة النفسية فى وفاة والده موقع الحوار الإخبارى يعزى الدكتور جمال محمد صبرى استشارى الجراحة العامة فى وفاة والده موقع الحوار الإخبارى يعزى الدكتور عادل عبدالهادى استشارى الصحة النفسية قى وفاة والده المشرف على الرواق الأزهرى يعزى الدكتور عادل عبدالهادى استشارى الصحة النفسية فى وفاة والده النائب تيسير مطر: حديث الرئيس اليوم يعد منهجًا أصيلًا في بناء الدول ويتعاطى مع مسارات بناء الإنسان رئيس الوزراء يصدر قرار إجازة عيد الفطر المبارك قرينة الرئيس في «عيد الأم»: أوجه أسمى آيات التقدير والاحترام لكل أم مصرية رمز العطاء والحب غير المشروط حسن الرداد: أتمنى تقديم فيلم رعب مختلف عما هو متعارف عليه في السينما العربية شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق في غزة دراما رمضان 2025 وأزمات المرأة العربية.. أراء الجمهور العربي سيناريوهات متوقعة بعد خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار

3 حالات يجوز فيها إلغاء ترخيص الإعلانات على الطرق العامة.. اعرف الضوابط

مواجهة الإشغالات
مواجهة الإشغالات

أطلقت وزارة التنمية المحلية، دورة تدريبية لعدد من العاملين بالوحدات المحلية، حول قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2002، وحدد القانون بعض الضوابط، بما في ذلك، عدم وضع الإعلان واللافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ويصدر الترخيص بناء على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه، وبعد انتهاء المدة المحددة دون بت يعد ذلك موافقة ضمنية، بشرط استيفاء المستندات المطلوبة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

مدة ترخيص الإعلانات

أشارت المادة 3 من قانون الإعلانات إلى أن الترخيص مدته 3 سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة، ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بناء على طلب المرخص له ومواجهة جهة الاختصاص.

حالات إلغاء ترخيص إعلانات الطرق العامة

وأوضح القانون أنّه من حق الجهة المختصة إلغاء الترخيص، وفق ما يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بالمنطقة.

كما حدد القانون رسوم الترخيص، عن طريق إصدار رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وفقًا لضوابط يحددها الجهاز بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقدا أو عبر أي وسيلة من الدفع الإلكتروني، وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتذهب نسبة 20% من المقابل إلى خزانة الدولة.

وشدد القانون، على أهمية التزام المعلن بأعمال الصيانة، وفي حالة الامتناع بعد مضي 15 يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، وتحصل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري

موضوعات متعلقة