الحوار نيوز
الخميس 1 يناير 2026 مـ 07:24 مـ 12 رجب 1447 هـ
الحوار نيوز
بمناسبه اليوم الوطني لدولة قطر اوبريت وطني من مركز انتاريو لنجوم الإرادة والامل انطلاق الموسم الرابع من برنامج أسانسير الحياة على قناة الشمس١ للإعلامية هدى الجندى الإعلامية رحاب عبدالهادي تهنىء النائب محمد اسماعيل لفوزه المستحق فى انتخابات مجلس النواب يو سي ماس ترفع علم مصر بحصاد الجوائز في جورجيا الإعلامية نسرين محي الدين وحلقة استثنائية فى برنامج بداية الحكاية على قناة الشمس2 انطلاق برنامج ”نبدأ الحكاية” للإعلامية دعاء الديب على قناة الشمس2 جمال الخضري: الإقبال على التصويت تجسيد حقيقي لإرادة شعب لا يعرف التراجع محمد صالح يدلي بصوته الانتخابي.. ويؤكد: كل صوت في الصندوق هو لبنة جديدة في صرح الوطن محمد صالح: مصر تنتظر من أبنائها غدًا موقفًا يليق بتاريخها فالوطن لا يبنيه المتفرجون محمد صالح: المشهد الوطني للمصريين بالخارج يعكس الصورة لشعبٍ يُدرك قيمة المشاركة ويؤمن بأن صوته جزء من معركة الوعي تعاون مشترك بين شركة العمراني ميديا وقناة الحدث اليوم على انتاج مجموعة من البرامج الإعلامية الإعلامي محمد العمراني ينعي العالم الإسلامي فى وفاة عالم القرآن والقراءت الشيخ محمد مغازي شتا

3 حالات يجوز فيها إلغاء ترخيص الإعلانات على الطرق العامة.. اعرف الضوابط

مواجهة الإشغالات
مواجهة الإشغالات

أطلقت وزارة التنمية المحلية، دورة تدريبية لعدد من العاملين بالوحدات المحلية، حول قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2002، وحدد القانون بعض الضوابط، بما في ذلك، عدم وضع الإعلان واللافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ويصدر الترخيص بناء على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه، وبعد انتهاء المدة المحددة دون بت يعد ذلك موافقة ضمنية، بشرط استيفاء المستندات المطلوبة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

مدة ترخيص الإعلانات

أشارت المادة 3 من قانون الإعلانات إلى أن الترخيص مدته 3 سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة، ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بناء على طلب المرخص له ومواجهة جهة الاختصاص.

حالات إلغاء ترخيص إعلانات الطرق العامة

وأوضح القانون أنّه من حق الجهة المختصة إلغاء الترخيص، وفق ما يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بالمنطقة.

كما حدد القانون رسوم الترخيص، عن طريق إصدار رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وفقًا لضوابط يحددها الجهاز بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقدا أو عبر أي وسيلة من الدفع الإلكتروني، وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتذهب نسبة 20% من المقابل إلى خزانة الدولة.

وشدد القانون، على أهمية التزام المعلن بأعمال الصيانة، وفي حالة الامتناع بعد مضي 15 يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، وتحصل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري

موضوعات متعلقة