الحوار نيوز
الأربعاء 30 سبتمبر 2026 مـ 03:00 مـ 17 ربيع آخر 1448 هـ
الحوار نيوز
قيادي بـ«حماة الوطن»: مصر تطرح رؤية متكاملة لإصلاح النظام الدولي ودعم السلام والتنمية ومواجهة التحديات العالمية موسى مصطفى موسى: كلمة مصر بالأمم المتحدة تؤكد أن القاهرة تتحرك برؤية واضحة لحماية الأمن القومي ودعم السلام إبراهيم ضيف: كلمة مصر بالأمم المتحدة جسدت رؤية الدولة لمواجهة أزمات المنطقة وبناء نظام دولي أكثر فاعلية محمد صالح: تطوير الخطاب الإعلامي ضرورة لمواكبة التحولات العالمية وتعزيز وعي المواطن محمد مجدي صالح يهنئ السعودية باليوم الوطني الـ96: العلاقات المصرية السعودية نموذج للأخوة والشراكة الاستراتيجية إبراهيم ضيف يهنئ السعودية باليوم الوطني: العلاقات المصرية السعودية نموذج للشراكة العربية.. ومحمد بن سلمان يقود جهودًا محورية لدعم استقرار المنطقة موسى مصطفى موسى: العلاقات المصرية السعودية ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.. والتنسيق بين القاهرة والرياض يحمي الأمن القومي العربي إبراهيم ضيف: مصر والسعودية ركيزتان للعمل العربي المشترك.. والتنسيق بينهما يعزز حضور المنطقة محمد مجدي صالح: العلاقات المصرية السعودية تجمع التاريخ بالمستقبل.. وشراكة البلدين ركيزة للاستقرار والتنمية العربية مصطفى مزيرق: الاقتصاد والاستثمار يفتحان آفاقًا جديدة للعلاقات المصرية السعودية.. وفرص كبيرة أمام القطاع الخاص موسى مصطفى موسى: مشاركة السيسي في قمة بريكس تفتح أمام الاقتصاد المصري أبوابًا جديدة للأسواق والاستثمارات مصطفى مزيرق: بريكس فرصة لمضاعفة الصادرات المصرية وربط الصناعة الوطنية بالأسواق العالمية

3 يناير.. محاكمة سائق توك توك متهم بقتل شخص وإصابة نجله في المرج

محاكمة سائق توك توك متهم بقتل شخص وإصابة نجله في المرج
محاكمة سائق توك توك متهم بقتل شخص وإصابة نجله في المرج

تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة سائق توك توك متهم بقتل شخص وإصابة نجله باستخدام سلاح أبيض في مشاجرة بينهم منطقة المرج بجلسة 3 يناير المقبل

تفاصيل الواقعة

جاء في أمر الإحالة بالقضية أن الخلاف بين المتهم ونجل المتوفي قديم وبدايته عندما اتهم الأول الثاني بأنه سرق منه لعبة لا يتعدى ثمنها 20 جنيها.

وأضافت التحريات أن يوم الواقعة توجه المتهم بمركبته التوك توك الي المجني عليهما وتعدي عليهما بالألفاظ النابية فطلب نجل المتوفي منه الابتعاد عن شارعه نافيا سرقته أي شيء منه.

مشادة كلامية انتهت بالقتل

وأشارت التحريات إلى أنه نشبت مشادة كلامية بين الشابين تطورت إلى مشاجرة اقدم فيها المتهم علي طعن الشاب الأمر الذي دفع والده إلى التدخل للفصل بينهما ومنع وقوع جريمة الا ان المتهم طعنه في صدره فأسقطه قتيلا.

بداية الواقعة

وكان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة تلقى إشارة من إحدى المستشفيات، باستقبالها أحد الأشخاص "متوفى" متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة بالقلب، ونجله مصاب بجرح نافذ بالجسم في مشاجرة، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

سؤال المصاب

وبسؤال المصاب أكد حدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص، لقيامه باستيقافه حال سيره بمركبة "التوك توك" خاصته بالطريق محل البلاغ دون مبرر، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المشكو في حقه عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته، وعقب قيام والده بالفض بينهما قام المشكو في حقه بالتعدي عليه بالضرب باستخدام ذات السلاح الأبيض مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المشكو في حقه سائق مركبة "توك توك" "له معلومات جنائية"، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة القتل الخطأ

تحدثت الخبيرة القانونية ولاء عدلي، عن عقوبة القتل الخطأ في القانون المصري، حيث تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أنه: من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين.

Advertisements

الحبس والغرامة

وأضافت عدلي: وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنين وغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.


سبع سنوات

وتابعت عدلي: وتكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبع سنوات اذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنين.