الحوار نيوز
الأربعاء 1 يوليو 2026 مـ 04:05 مـ 15 محرّم 1448 هـ
الحوار نيوز
مواطن من منشية عزب بالسنبلاوين يستغيث بعمدة وكبار قرية أبو قراميط لرفع الظلم عنه جمعية أحمد عرابي سوق مواشي بدون ترخيص يهدد المستثمرين بالهروب إسلام عوض: ثورة 30 يونيو عملية إنقاذ استراتيجية استعادت هوية مصر وصاغت ملامح الجمهورية الجديدة النائب مصطفى مزيرق يطالب الحكومة بسرعة استئناف العمل بـ4 مستشفيات متوقفة في سوهاج: حق المواطنين في العلاج لا يحتمل التأجيل إبراهيم ضيف: 30 يونيو كتبت شهادة ميلاد مصر الحديثة وأثبتت أن إرادة الشعب أقوى من كل محاولات إسقاط الدولة محمد صالح: 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية ورسخت دعائم الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي حزب الغد يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو.. وموسى مصطفى موسى: تحية للشعب الذي أراد وللجيش الذي حمى وللقائد الذي انحاز لإرادة المصريين/... إبراهيم ضيف: فوز الدقهلية بجائزة تميز الأداء يؤكد نجاح رؤية الدولة في رفع كفاءة الإدارة المحلية المستشار محمد مجدي صالح يهنئ المنتخب الوطني بالتأهل التاريخي: ”أسعدتم الملايين ورفعتم رأس مصر عاليًا” نائب رئيس حزب إرادة جيل يهنئ منتخب مصر بالتأهل لدور الـ32 من بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.. ويؤكد: إنجاز يجسد... موسى مصطفى موسى: زيادة المعاشات تؤكد أن الرئيس السيسي يضع المواطن البسيط على رأس أولويات الدولة إبراهيم ضيف: زيادة المعاشات تعكس نجاح الدولة في تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية

الحكومة تقر تعديلا بلائحة قانون شركات قطاع الأعمال العام لتبسيط إجراءات التصرف في خطوط الإنتاج

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمدينة العلمين الجديدة، على عدة قرارات مهمة، حيث وافق المجلس على تعديل نص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك في إطار تبسيط الإجراءات الخاصة بالتصرف في خطوط الإنتاج الرئيسية التي أصبحت عديمة الجدوى الاقتصادية، وتمثل عبئا على هذه الشركات، وتكبدها المزيد من الخسائر في حالة الاحتفاظ بتلك الأصول.


ونص التعديل على أن يستبدل نص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بالنص الآتي: "لا يجوز للشركة التصرف بالبيع في أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية، إلا بموافقة الجمعية العامة العادية للشركة القابضة، وذلك طبقا لمجموعة من القواعد، يأتي في مقدمتها أن يصبح تشغيل هذه الخطوط غير ذي جدوى اقتصادية بالنسبة لطبيعة نشاط الشركة، وأن يؤدي الاستمرار في تشغيل هذه الخطوط إلى تحميل الشركة خسائر مؤكدة، وحدوث تقادم تكنولوجي لخط الإنتاج وعدم تناسبه مع المستجدات والتطورات الحديثة، ما يؤدي إلى عدم قدرة الشركة على المنافسة في مجال نشاطها على الصعيدين المحلي والدولي في ضوء التقارير الفنية المعدة من الجهات الفنية المختصة بالشركة".


كما تتضمن القواعد موافقة الجمعية العامة العادية للشركة التابعة المالكة لخط الإنتاج، وكذا أن يتولى تقييم خط الإنتاج مختص أو أكثر في هذا المجال، وتشكل بقرار من الوزير المختص لجنة متخصصة من عناصر فنية ومالية وقانونية من ذوي الخبرة داخل الشركة أو خارجها؛ بحيث تضم في عضويتها ممثلا عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وتتولى التحقق من صحة التقييم، على ألا يقل سعر البيع عن القيمة المحددة وفقا للتقييم، ويتم البيع وفقا للإجراءات المعمول بها في الشركة مالكة الأصل.


وفي حالة عدم وصول أعلى سعر مقدم للقيمة التي انتهت إليها اللجنة المشكلة، يعرض الموضوع على الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لاتخاذ قرار بالموافقة على البيع من عدمه.


واعتمد مجلس الوزراء خلال الاجتماع محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 61 المنعقد بتاريخ 24/7/2023، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، وتضمن الاجتماع تحديد نسب التعويضات للفترة من 1/3/2023 حتى 30/4/2023.


كما اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 62 المنعقد بتاريخ 31/7/2023، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، وتضمن الاجتماع الموافقة على ضم الفترة من 1/2/2023 حتى 30/6/2023، ليصبح النطاق الزمني لسريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022 بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ويسري عليها ذات الأسس والضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023، من 1/3/2023 حتى 30/6/2023.


واستعرض مجلس الوزراء القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1/7/2022 حتى 31/3/2023، وأسس إعداد تلك القوائم والسياسات المتبعة في إعدادها، هذا إلى جانب تقرير استثمارات الهيئة خلال نفس الفترة.


ويأتي ذلك تطبيقا للمادة رقم 13 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على "تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وتحدد اللائحة المالية لهذا القانون المواعيد والقواعد والإجراءات الخاصة بتقديم هذه القوائم ومواعيد وطريقة نشرها".

موضوعات متعلقة