الحوار نيوز
الأربعاء 6 مايو 2026 مـ 05:43 صـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
الحوار نيوز
رئيس حزب الغد ينعى الفنان هاني شاكر .. ويؤكد: فقدنا قيمة فنية وإنسانية رفيعة موسى مصطفى موسى: القبائل العربية ركيزة أصيلة في بنية الدولة المصرية وشريك فاعل في حماية الهوية الوطنية وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية/ صور رفض إساءة العلاقات العامة بمديرية التعليم بالجيزة لصحفي بسبب نقد مهني محافظة الجيزة: غلق كلي لطريق مصر/أسوان الزراعي الغربي الاتجاه القادم من ميدان المنيب لمدة 10 أيام لتنفيذ أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع مصطفى مزيرق: عمال مصر هم خط الدفاع الأول في معركة البناء والتنمية في عيدهم.. إبراهيم ضيف: العامل المصري كلمة السر في التنمية والقيادة السياسية أولت اهتمامًا واضحًا بملف العمال محمد صالح: الدولة المصرية تبنت رؤية تنموية شاملة تضع العامل في قلب عملية الإنتاج موسى مصطفى موسى: عمال مصر صناع المستقبل وأساس النهضة الشاملة موسى مصطفى موسى: لا بديل عن بناء الشخصية المصرية لمواجهة التطرف وصناعة المستقبل محافظ الجيزة يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الإعلامية حنان شحاته تهنئ د حسين أبوالفتوح على جهوده المتميزة بمجموعة المرشدي جروب حزب الغد: مصر تدير توازنات المنطقة بحكمة.. والوعي الوطني خط الدفاع الأول عن الأمن القومي/ صور

قانون العماله الاجنبيه الجديد فى مصر ..

كتب المستشار / ايمن عبداللطيف ... المحامى


قانون العمل يحدد ضوابط وشروط ترخيص عمل الأجانب فى مصر...
وضع قانون العمل ضوابط تنظم عمل الأجانب، وشروط مزاولتهم العمل داخل مصر،. فى منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .والهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإدارى للدولة..

وأشار القانون إلى أنه يقصد بالعمل فى تطبيق أحكام هذا الفصل الخاص بـ"تنظيم عمل الأجانب"، كل عمل تابع أو أية مهنة أو حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية.

ووفقا لقانون العمل، يخضع استخدام الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

ونص على أنه لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل، ويحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل وإجراءاته والبيانات التى يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذى يحصل عنه بما لا يقل عن ألف جنيه مصري، كما يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

ووفقا للقانون الجديد ، يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا او لاجئ أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك .. الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل،، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه، ويحدد الوزير المختص بقرار منه المهن والأعمال والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها،، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم فى المنشآت والجهات المبينة فى المادة (27) من هذا القانون.
وللحديث بقيه ....