الحوار نيوز
الجمعة 10 يوليو 2026 مـ 12:50 مـ 24 محرّم 1448 هـ
الحوار نيوز
حزب الغد يناقش قانون الإيجار القديم .. ويطرح مشروعًا متكاملًا لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر برئاسة الدكتورة عبير جليح.. المعرض المصري السعودي للامتياز التجاري يفتح آفاقًا جديدة للتكامل الاقتصادي العربي مواطن من منشية عزب بالسنبلاوين يستغيث بعمدة وكبار قرية أبو قراميط لرفع الظلم عنه جمعية أحمد عرابي سوق مواشي بدون ترخيص يهدد المستثمرين بالهروب إسلام عوض: ثورة 30 يونيو عملية إنقاذ استراتيجية استعادت هوية مصر وصاغت ملامح الجمهورية الجديدة النائب مصطفى مزيرق يطالب الحكومة بسرعة استئناف العمل بـ4 مستشفيات متوقفة في سوهاج: حق المواطنين في العلاج لا يحتمل التأجيل إبراهيم ضيف: 30 يونيو كتبت شهادة ميلاد مصر الحديثة وأثبتت أن إرادة الشعب أقوى من كل محاولات إسقاط الدولة محمد صالح: 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية ورسخت دعائم الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي حزب الغد يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو.. وموسى مصطفى موسى: تحية للشعب الذي أراد وللجيش الذي حمى وللقائد الذي انحاز لإرادة المصريين/... إبراهيم ضيف: فوز الدقهلية بجائزة تميز الأداء يؤكد نجاح رؤية الدولة في رفع كفاءة الإدارة المحلية المستشار محمد مجدي صالح يهنئ المنتخب الوطني بالتأهل التاريخي: ”أسعدتم الملايين ورفعتم رأس مصر عاليًا” نائب رئيس حزب إرادة جيل يهنئ منتخب مصر بالتأهل لدور الـ32 من بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.. ويؤكد: إنجاز يجسد...

بالقانون .. شروط الإعلان عن المنتجات الغذائية للأطفال وعقوبات حال المخالفة

صورة تعبيرية - منتجات غذائية
صورة تعبيرية - منتجات غذائية

ضمن قانون الطفل، جميع الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال ، وفقا للدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ من أجل تنشئتهم بشكل سليم لعيش حياة كريمة.

ونصت المادة (30) علي أن لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات غذائية إلـي الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية ، ويجب أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتهـا خاليـة مـن المـواد الضارة بالصحة ومـن الجـراثيم المرضـية التي يحددها وزير الصحة .

ويحظر تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأي طريقة من طرق الإعلان ، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من وزارة الصـحة ، وذلك وفقـاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين .

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هـذه المـادة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عـن خمسمائة جنيـه ولا تزيـد علـي ألفـي جنيـه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، وفـي جميـع الأحوال يحكم بمصادرة المـواد الغذائيـة والأوعية وأدوات الإعـلان موضوع الجريمة .