الحوار نيوز
الإثنين 24 أغسطس 2026 مـ 03:28 مـ 10 ربيع أول 1448 هـ
الحوار نيوز
Jamp;T Express Egypt تلتقي بالمواهب الشابة في CUEF 3rd Edition Jamp;T Express Egypt تعزز كفاءة شبكتها التشغيلية وتواصل الاستثمار في الحلول الرقمية وتجربة العملاء موسى مصطفى موسى: ضبط منظومة تسجيل خطوط المحمول ضرورة لحماية بيانات المواطنين ومواجهة الجرائم الإلكترونية إبراهيم ضيف: حماية المواطنين من الاستخدام غير المشروع لبياناتهم حق أصيل لا يجوز المساس به محمد صالح: بيانات الرقم القومي ملك للمواطن ولا يجوز استخدامها في تسجيل خطوط محمول دون موافقته إرادة جيل يطالب بإعادة النظر في أسعار شرائح الكهرباء والزيادة الجديدة استجابةً للمواطنين إبراهيم ضيف: التحركات المصرية أعادت القضية الفلسطينية إلى مسارها الصحيح ورسخت مكانة القاهرة كصانعة للسلام رئيس حزب الغد: مصر تقود معركة السلام بحكمة وثبات.. والقضية الفلسطينية تشهد تحولًا تاريخيًا بفضل التحركات المصرية النائب مصطفى مزيرق: نجاح الدبلوماسية المصرية يؤكد أن القاهرة هي الضامن الرئيسي لاستقرار المنطقة وحماية الحقوق الفلسطينية محمد صالح: القيادة السياسية نجحت في فرض الرؤية المصرية باعتبارها الأساس لأي تسوية عادلة للقضية الفلسطينية محمد صالح: توقيت إعلان الحقائق في القضايا الأمنية يخضع لمقتضيات الأمن القومي.. والوعي الوطني ضرورة النائب مصطفى مزيرق: الالتفاف حول الدولة واجب وطني.. والبيانات الرسمية هي المصدر الوحيد للحقيقة

بالقانون .. شروط الإعلان عن المنتجات الغذائية للأطفال وعقوبات حال المخالفة

صورة تعبيرية - منتجات غذائية
صورة تعبيرية - منتجات غذائية

ضمن قانون الطفل، جميع الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال ، وفقا للدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ من أجل تنشئتهم بشكل سليم لعيش حياة كريمة.

ونصت المادة (30) علي أن لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات غذائية إلـي الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية ، ويجب أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتهـا خاليـة مـن المـواد الضارة بالصحة ومـن الجـراثيم المرضـية التي يحددها وزير الصحة .

ويحظر تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأي طريقة من طرق الإعلان ، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من وزارة الصـحة ، وذلك وفقـاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين .

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هـذه المـادة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عـن خمسمائة جنيـه ولا تزيـد علـي ألفـي جنيـه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، وفـي جميـع الأحوال يحكم بمصادرة المـواد الغذائيـة والأوعية وأدوات الإعـلان موضوع الجريمة .