الحوار نيوز
الجمعة 2 مايو 2025 مـ 08:51 صـ 4 ذو القعدة 1446 هـ
الحوار نيوز
الدكتور عبدالغنى سليم من كبار علماء وزارة الأوقاف يعزى الدكتور عادل عبدالهادى استشارى الصحة النفسية لوفاة والده العالم الجليل الدكتور السيد البشبيشى يعزى الدكتور عادل عبدالهادى استشارى الصحة النفسية فى وفاة والده موقع الحوار الإخبارى يعزى الدكتور جمال محمد صبرى استشارى الجراحة العامة فى وفاة والده موقع الحوار الإخبارى يعزى الدكتور عادل عبدالهادى استشارى الصحة النفسية قى وفاة والده المشرف على الرواق الأزهرى يعزى الدكتور عادل عبدالهادى استشارى الصحة النفسية فى وفاة والده النائب تيسير مطر: حديث الرئيس اليوم يعد منهجًا أصيلًا في بناء الدول ويتعاطى مع مسارات بناء الإنسان رئيس الوزراء يصدر قرار إجازة عيد الفطر المبارك قرينة الرئيس في «عيد الأم»: أوجه أسمى آيات التقدير والاحترام لكل أم مصرية رمز العطاء والحب غير المشروط حسن الرداد: أتمنى تقديم فيلم رعب مختلف عما هو متعارف عليه في السينما العربية شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق في غزة دراما رمضان 2025 وأزمات المرأة العربية.. أراء الجمهور العربي سيناريوهات متوقعة بعد خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار

بالقانون .. شروط الإعلان عن المنتجات الغذائية للأطفال وعقوبات حال المخالفة

صورة تعبيرية - منتجات غذائية
صورة تعبيرية - منتجات غذائية

ضمن قانون الطفل، جميع الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال ، وفقا للدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ من أجل تنشئتهم بشكل سليم لعيش حياة كريمة.

ونصت المادة (30) علي أن لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات غذائية إلـي الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية ، ويجب أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتهـا خاليـة مـن المـواد الضارة بالصحة ومـن الجـراثيم المرضـية التي يحددها وزير الصحة .

ويحظر تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأي طريقة من طرق الإعلان ، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من وزارة الصـحة ، وذلك وفقـاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين .

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هـذه المـادة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عـن خمسمائة جنيـه ولا تزيـد علـي ألفـي جنيـه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، وفـي جميـع الأحوال يحكم بمصادرة المـواد الغذائيـة والأوعية وأدوات الإعـلان موضوع الجريمة .