الحوار نيوز
الثلاثاء 26 مايو 2026 مـ 10:12 صـ 9 ذو الحجة 1447 هـ
الحوار نيوز
هروب المستثمرين من جمعية أحمد عرابي بسبب تربية المواشي المخالفة للقانون والتلوث البيئي حزب الغد يُطلق حوارًا اقتصاديًا جادًا.. وخبير بالبنك المركزي: مصر قادرة على تحويل الأزمة إلى فرصة في إطار زياراتها للأحزاب..وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يناقش مع قيادات وأعضاء حزب الغد أهم القضايا السياسية والتشريعية حى الطالبية يشن حملة مكبرة للنظافة والإشغالات بتوجيهات محافظ الجيزة.. حي الطالبية يشن حملة مكبرة بشارعي العروبة وعثمان محرم رئيس ”الغد” يوجه بالانتشار بجميع المحافظات: الحزب حلقة الوصل الرسمية لتلبية مطالب المواطنين| صور إلغاء سوق الجمعة بإمبابة زلزال في حي الجيزة السياحي.. اتهامات لنائب رئيس الحي بترهيب الموظفين الغد يطلق حوارًا وطنيًا موسعًا حول التشريعات المصيرية.. وتوصيات عاجلة بإصلاح قوانين الأسرة والإيجارات والنفقة/ صور موسى مصطفى موسى: اعتراف واشنطن بخطورة الإخوان يؤكد صحة رؤية مصر وتحذيرات الرئيس السيسي المبكرة من الإرهاب رئيس حزب الغد ينعى الفنان هاني شاكر .. ويؤكد: فقدنا قيمة فنية وإنسانية رفيعة موسى مصطفى موسى: القبائل العربية ركيزة أصيلة في بنية الدولة المصرية وشريك فاعل في حماية الهوية الوطنية وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية/ صور

بالقانون .. شروط الإعلان عن المنتجات الغذائية للأطفال وعقوبات حال المخالفة

صورة تعبيرية - منتجات غذائية
صورة تعبيرية - منتجات غذائية

ضمن قانون الطفل، جميع الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال ، وفقا للدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ من أجل تنشئتهم بشكل سليم لعيش حياة كريمة.

ونصت المادة (30) علي أن لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات غذائية إلـي الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية ، ويجب أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتهـا خاليـة مـن المـواد الضارة بالصحة ومـن الجـراثيم المرضـية التي يحددها وزير الصحة .

ويحظر تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأي طريقة من طرق الإعلان ، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من وزارة الصـحة ، وذلك وفقـاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين .

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هـذه المـادة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عـن خمسمائة جنيـه ولا تزيـد علـي ألفـي جنيـه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، وفـي جميـع الأحوال يحكم بمصادرة المـواد الغذائيـة والأوعية وأدوات الإعـلان موضوع الجريمة .