الحوار نيوز
الجمعة 3 أكتوبر 2025 مـ 10:09 صـ 10 ربيع آخر 1447 هـ
الحوار نيوز
على شاشة الشمس2 . برنامج بداية الحكاية . يشعل الجدل بين الدين والفن الإعلامي محمد العمراني يهنىء الدكتور أشرف تامر غالي رئيس حي الجيزة لإختياره لتدريب القيادات بمركز التنمية المحلية بسقارة الإعلامية ميرفت ربيع تناقش نظام الثانوية العامة الجديد والبكالوريا في برنامج الملكة على الشمس2 برنامج الملكة يستضيف الفنانة مديحة حمدى والمستشاره هايدي الفضالي محمد خليفة: الرفض المصري لتصريحات نتنياهو يؤكد أن مصر ستظل حصنا وسندا للقضية الفلسطينية الإعلامية ميرفت ربيع تستضيف الدكتوره ميرفت التلاوى وزيرة التأمينات الاجتماعية الأسبق في برنامج الملكة السبت المقبل في الثانية ظهرا الإعلامية نسرين محي الدين تقدم برنامح بداية الحكاية على قناة الشمس2 الثلاثاء من كل أسبوع الإعلامية الدكتورة ميرفت ربيع تقدم برنامج الملكة على قناة الشمس2 السبت من كل اسبوع فى الثانية ظهرا الإعلامى محمد العمراني يهنىء الأستاذه مها النجعاوى لتوليها منصب أمين العلاقات الحكومية بحزب الجبهة الوطنية الدكتور عبدالغنى سليم من كبار علماء وزارة الأوقاف يعزى الدكتور عادل عبدالهادى استشارى الصحة النفسية لوفاة والده العالم الجليل الدكتور السيد البشبيشى يعزى الدكتور عادل عبدالهادى استشارى الصحة النفسية فى وفاة والده موقع الحوار الإخبارى يعزى الدكتور جمال محمد صبرى استشارى الجراحة العامة فى وفاة والده

رئيس التنظيم والإدارة يصدر قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة

الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرار رقم (121) لسنة 2023 بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ووفقا للقرار فأنه يسري على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم.

كما تضمن القرار أن يُرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2023 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب)، ويستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من 1/7/2023، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (5 %) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30/6/2023.

كما يستحق شاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية، (مجموعة الوظائف التخصصية سواء كبير لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ) تكراري، ومجموعة الوظائف الكتابية والفنية سواء لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ)، ومجموعة الوظائف الحرفية لمن يشغل الدرجة الأولى قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والثاني (أ)، ومجموعة وظائف الخدمة المعاونة لشاغلي المستوى الثالث (أ)، يستحق من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات حافز بنسبة ( 5%) من أجره الوظيفي في 30/6/2023 بحد أدنى مبلغ 100 جنيهًا وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا.

وطبقًا للقرار فإن الترقيات طبقًا لأحكامه وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 30/6/2023 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذا أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المُشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.

وتكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال، وفي حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويُرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.

وتتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها، وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة وللتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وتصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقًا لأحكام هذا القرار تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين، ويُصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار.

موضوعات متعلقة