الحوار نيوز
السبت 4 أبريل 2026 مـ 06:38 مـ 16 شوال 1447 هـ
الحوار نيوز
الإعلامية حنان شحاته تهنئ الرائد أحمد العزب رئيس مباحث مركز المنصورة بمناسبة تجديد الثقة في ذكرى تأسيسه .. تيسير مطر: ”المخابرات العامة” صقور الوطن التي تحمي مصر في صمت وتواجه الأخطار بلا خوف أمانة العمل الجماهيري بـ“مستقبل وطن” البحر الأحمر ترسم البهجة على وجوه الأطفال في أول أيام عيد الفطر بالغردقة حبس متهم شهرين وكفالة 1000 جنيه لإتلافه منقولات سيدة وسبّها بقليوب الإعلامية د ميرفت ربيع تواصل تألقها علي شاشة الشمس 2 بمناسبه اليوم الوطني لدولة قطر اوبريت وطني من مركز انتاريو لنجوم الإرادة والامل انطلاق الموسم الرابع من برنامج أسانسير الحياة على قناة الشمس١ للإعلامية هدى الجندى الإعلامية رحاب عبدالهادي تهنىء النائب محمد اسماعيل لفوزه المستحق فى انتخابات مجلس النواب يو سي ماس ترفع علم مصر بحصاد الجوائز في جورجيا الإعلامية نسرين محي الدين وحلقة استثنائية فى برنامج بداية الحكاية على قناة الشمس2 انطلاق برنامج ”نبدأ الحكاية” للإعلامية دعاء الديب على قناة الشمس2 جمال الخضري: الإقبال على التصويت تجسيد حقيقي لإرادة شعب لا يعرف التراجع

وزير الصحة يصدر قرارًا بحظر التدخين بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية

 الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان
الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرًا إلى أنه يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن قرار الوزير يأتى للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين، والذى يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الاخرى والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأضاف أن القانون ينص على "تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم".

وقال إن القانون ينص أيضًا على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون أعضائها بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.

موضوعات متعلقة