الحوار نيوز
الأربعاء 20 مايو 2026 مـ 01:31 مـ 3 ذو الحجة 1447 هـ
الحوار نيوز
حى الطالبية يشن حملة مكبرة للنظافة والإشغالات بتوجيهات محافظ الجيزة.. حي الطالبية يشن حملة مكبرة بشارعي العروبة وعثمان محرم رئيس ”الغد” يوجه بالانتشار بجميع المحافظات: الحزب حلقة الوصل الرسمية لتلبية مطالب المواطنين| صور إلغاء سوق الجمعة بإمبابة زلزال في حي الجيزة السياحي.. اتهامات لنائب رئيس الحي بترهيب الموظفين الغد يطلق حوارًا وطنيًا موسعًا حول التشريعات المصيرية.. وتوصيات عاجلة بإصلاح قوانين الأسرة والإيجارات والنفقة/ صور موسى مصطفى موسى: اعتراف واشنطن بخطورة الإخوان يؤكد صحة رؤية مصر وتحذيرات الرئيس السيسي المبكرة من الإرهاب رئيس حزب الغد ينعى الفنان هاني شاكر .. ويؤكد: فقدنا قيمة فنية وإنسانية رفيعة موسى مصطفى موسى: القبائل العربية ركيزة أصيلة في بنية الدولة المصرية وشريك فاعل في حماية الهوية الوطنية وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية/ صور رفض إساءة العلاقات العامة بمديرية التعليم بالجيزة لصحفي بسبب نقد مهني محافظة الجيزة: غلق كلي لطريق مصر/أسوان الزراعي الغربي الاتجاه القادم من ميدان المنيب لمدة 10 أيام لتنفيذ أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع مصطفى مزيرق: عمال مصر هم خط الدفاع الأول في معركة البناء والتنمية

وزير الصحة يصدر قرارًا بحظر التدخين بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية

 الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان
الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرًا إلى أنه يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن قرار الوزير يأتى للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين، والذى يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الاخرى والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأضاف أن القانون ينص على "تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم".

وقال إن القانون ينص أيضًا على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون أعضائها بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.

موضوعات متعلقة