الحوار نيوز
الخميس 1 مايو 2025 مـ 08:06 صـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
الحوار نيوز
الدكتور عبدالغنى سليم من كبار علماء وزارة الأوقاف يعزى الدكتور عادل عبدالهادى استشارى الصحة النفسية لوفاة والده العالم الجليل الدكتور السيد البشبيشى يعزى الدكتور عادل عبدالهادى استشارى الصحة النفسية فى وفاة والده موقع الحوار الإخبارى يعزى الدكتور جمال محمد صبرى استشارى الجراحة العامة فى وفاة والده موقع الحوار الإخبارى يعزى الدكتور عادل عبدالهادى استشارى الصحة النفسية قى وفاة والده المشرف على الرواق الأزهرى يعزى الدكتور عادل عبدالهادى استشارى الصحة النفسية فى وفاة والده النائب تيسير مطر: حديث الرئيس اليوم يعد منهجًا أصيلًا في بناء الدول ويتعاطى مع مسارات بناء الإنسان رئيس الوزراء يصدر قرار إجازة عيد الفطر المبارك قرينة الرئيس في «عيد الأم»: أوجه أسمى آيات التقدير والاحترام لكل أم مصرية رمز العطاء والحب غير المشروط حسن الرداد: أتمنى تقديم فيلم رعب مختلف عما هو متعارف عليه في السينما العربية شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق في غزة دراما رمضان 2025 وأزمات المرأة العربية.. أراء الجمهور العربي سيناريوهات متوقعة بعد خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار

وزير الصحة يصدر قرارًا بحظر التدخين بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية

 الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان
الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرًا إلى أنه يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن قرار الوزير يأتى للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين، والذى يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الاخرى والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأضاف أن القانون ينص على "تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم".

وقال إن القانون ينص أيضًا على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون أعضائها بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.

موضوعات متعلقة