الحوار نيوز
الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 مـ 10:14 مـ 27 جمادى أول 1447 هـ
الحوار نيوز
انطلاق برنامج ”نبدأ الحكاية” للإعلامية دعاء الديب على قناة الشمس2 جمال الخضري: الإقبال على التصويت تجسيد حقيقي لإرادة شعب لا يعرف التراجع محمد صالح يدلي بصوته الانتخابي.. ويؤكد: كل صوت في الصندوق هو لبنة جديدة في صرح الوطن محمد صالح: مصر تنتظر من أبنائها غدًا موقفًا يليق بتاريخها فالوطن لا يبنيه المتفرجون محمد صالح: المشهد الوطني للمصريين بالخارج يعكس الصورة لشعبٍ يُدرك قيمة المشاركة ويؤمن بأن صوته جزء من معركة الوعي تعاون مشترك بين شركة العمراني ميديا وقناة الحدث اليوم على انتاج مجموعة من البرامج الإعلامية الإعلامي محمد العمراني ينعي العالم الإسلامي فى وفاة عالم القرآن والقراءت الشيخ محمد مغازي شتا الإعلامية نسرين محي الدين فى أقوى الحلقات عن انتصارات أكتوبر من برنامج بداية الحكاية على الشمس٢ على شاشة الشمس2 . برنامج بداية الحكاية . يشعل الجدل بين الدين والفن الإعلامي محمد العمراني يهنىء الدكتور أشرف تامر غالي رئيس حي الجيزة لإختياره لتدريب القيادات بمركز التنمية المحلية بسقارة الإعلامية ميرفت ربيع تناقش نظام الثانوية العامة الجديد والبكالوريا في برنامج الملكة على الشمس2 برنامج الملكة يستضيف الفنانة مديحة حمدى والمستشاره هايدي الفضالي

وزير الصحة يصدر قرارًا بحظر التدخين بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية

 الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان
الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرًا إلى أنه يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن قرار الوزير يأتى للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين، والذى يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الاخرى والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأضاف أن القانون ينص على "تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم".

وقال إن القانون ينص أيضًا على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون أعضائها بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.

موضوعات متعلقة