الحوار نيوز
الأربعاء 1 يوليو 2026 مـ 01:44 مـ 15 محرّم 1448 هـ
الحوار نيوز
مواطن من منشية عزب بالسنبلاوين يستغيث بعمدة وكبار قرية أبو قراميط لرفع الظلم عنه جمعية أحمد عرابي سوق مواشي بدون ترخيص يهدد المستثمرين بالهروب إسلام عوض: ثورة 30 يونيو عملية إنقاذ استراتيجية استعادت هوية مصر وصاغت ملامح الجمهورية الجديدة النائب مصطفى مزيرق يطالب الحكومة بسرعة استئناف العمل بـ4 مستشفيات متوقفة في سوهاج: حق المواطنين في العلاج لا يحتمل التأجيل إبراهيم ضيف: 30 يونيو كتبت شهادة ميلاد مصر الحديثة وأثبتت أن إرادة الشعب أقوى من كل محاولات إسقاط الدولة محمد صالح: 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية ورسخت دعائم الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي حزب الغد يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو.. وموسى مصطفى موسى: تحية للشعب الذي أراد وللجيش الذي حمى وللقائد الذي انحاز لإرادة المصريين/... إبراهيم ضيف: فوز الدقهلية بجائزة تميز الأداء يؤكد نجاح رؤية الدولة في رفع كفاءة الإدارة المحلية المستشار محمد مجدي صالح يهنئ المنتخب الوطني بالتأهل التاريخي: ”أسعدتم الملايين ورفعتم رأس مصر عاليًا” نائب رئيس حزب إرادة جيل يهنئ منتخب مصر بالتأهل لدور الـ32 من بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.. ويؤكد: إنجاز يجسد... موسى مصطفى موسى: زيادة المعاشات تؤكد أن الرئيس السيسي يضع المواطن البسيط على رأس أولويات الدولة إبراهيم ضيف: زيادة المعاشات تعكس نجاح الدولة في تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية

«خطة النواب» توافق على تعديلات قانوني «الضريبة على الدمغة» و«رسم تنمية الموارد»

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، على تعديل قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.


ونصت التعديلات على القانون الأول بإضافة ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1 % على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(2)، و(3) من المادة (50) من هذا القانون.


وتنص المادة الثانية، على تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على البند (5): بفرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها، ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية".


وكما نصت التعديلات على فرض رسم 3 % من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف الدولار، بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية.


ويتم تحصيل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا.


ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.


ونصت المادة الثالثة بند (29) حول السلع المعمرة: بفرض 2 % رسم من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية، ورسم 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافة إليها الضريبة الجمركية على ما يلي من المواد المستوردة: أسماك السالمون وشرائح سمك السالمون الروبيان "جمبري" واستاكوزا الواردة في بنود التعريفة الجمركية، أجبان ذات عروق زرقاء، وأسماك الأنشوجة والكافيار والثمار القشرية والفواكه الطازجة أو المجففة، والبن المحمص والشيكولاتة والطواحين والخلاطات ومجهزة الحلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات الشعر والأجهزة الكهربائية للتصفيف وأجهزة إعداد القهوة والشاي ومحمصات الخبز للاستخدام المنزلي وسماعات الرأس وسماعات الأذن وساعات اليد والجيب وتروسيكلات وسكوترات وعربات ذات بدال وقداحات السجائر وغيرها من القداحات.


بند (30) : بإضافة رسم 5 % من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدني 25 قرشا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.

موضوعات متعلقة