الحوار نيوز
السبت 15 أغسطس 2026 مـ 09:06 مـ 1 ربيع أول 1448 هـ
الحوار نيوز
موسى مصطفى موسى: ضبط منظومة تسجيل خطوط المحمول ضرورة لحماية بيانات المواطنين ومواجهة الجرائم الإلكترونية إبراهيم ضيف: حماية المواطنين من الاستخدام غير المشروع لبياناتهم حق أصيل لا يجوز المساس به محمد صالح: بيانات الرقم القومي ملك للمواطن ولا يجوز استخدامها في تسجيل خطوط محمول دون موافقته إرادة جيل يطالب بإعادة النظر في أسعار شرائح الكهرباء والزيادة الجديدة استجابةً للمواطنين إبراهيم ضيف: التحركات المصرية أعادت القضية الفلسطينية إلى مسارها الصحيح ورسخت مكانة القاهرة كصانعة للسلام رئيس حزب الغد: مصر تقود معركة السلام بحكمة وثبات.. والقضية الفلسطينية تشهد تحولًا تاريخيًا بفضل التحركات المصرية النائب مصطفى مزيرق: نجاح الدبلوماسية المصرية يؤكد أن القاهرة هي الضامن الرئيسي لاستقرار المنطقة وحماية الحقوق الفلسطينية محمد صالح: القيادة السياسية نجحت في فرض الرؤية المصرية باعتبارها الأساس لأي تسوية عادلة للقضية الفلسطينية محمد صالح: توقيت إعلان الحقائق في القضايا الأمنية يخضع لمقتضيات الأمن القومي.. والوعي الوطني ضرورة النائب مصطفى مزيرق: الالتفاف حول الدولة واجب وطني.. والبيانات الرسمية هي المصدر الوحيد للحقيقة رئيس حزب الغد: شفافية الدولة في التعامل مع حادث ناقلة الغاز تعكس قوة المؤسسات.. ووعي المصريين هو خط الدفاع الأول إبراهيم ضيف: بيان الحكومة بشأن ناقلة الغاز يؤكد احترام الدولة للمواطن.. والشائعات أخطر من الأزمات نفسها

مفتي الجمهورية: الشريعة بها جملة من الأحكام القطعية الثبوت والدلالة لا مجال فيها للاجتهاد أو التغيير

مفتي الجمهورية شوقي علام
مفتي الجمهورية شوقي علام

قال شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن موضوع الثابت والمتغير من الموضوعات المهمة القديمة والجديدة في نفس الوقت، والتي تحتاج إلى تبصُّر ودراسة ونظر بين الحين والآخر، وتحتاج إلى التعمق في فهمها فهمًا سديدًا وفق المنهجية العلمية وليس فهمًا سطحيًّا.

وأضاف مفتي الجمهورية - خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد - أن من الشريعة جملة من الأحكام القطعية الثبوت والدلالة، وهي التي لا مجال فيها للاجتهاد أو التغيير، ولا يجوز أن يأتي قانون يخالفها أو يسمح بإلغائها أو يجور عليها، والاجتهاد في مثل تلك الحالات يؤدِّي إلى زعزعة الثوابت التي أرساها الإسلام، بل تضر باستقرار الأمن المجتمعي، ثم هناك الأحكام الظنية التي يجري فيها الاجتهاد، والتي وقع فيها الاختلاف بين أئمة الفقهاء تبعًا لاختلاف أصول كل مذهب من المذاهب، فيتخيَّر المشرِّع والمُقنِّن من هذه الأحكام ما يلائم حال أهل عصره وزمانهم، وما يكون متلائمًا مع ثقافتهم وحياتهم.

واستعرض فضيلة المفتي كيفية التثبت والاحتجاج بالحديث النبوي الشريف؛ ردًّا على من يطالب بتنحية السنة جانبًا عدا المتواتر منها لتكون عمدة الأحكام فقط مع القرآن قائلًا: لقد وضع المحدثون أُسس علم الحديث، وبيَّنوا صحيحه من سقيمه، كما بيَّنوا أن الضعف ينقسم إلى مراتب متفاوتة، فضلًا عن وضعهم لضوابط دقيقة جدًّا للعمل بأحاديث الآحاد والضعيف في حالات معينة دون المختلق أو المكذوب.

وتابع فضيلته شرحه لموقف الإسلام من المرتد قائلًا: لو قرأنا هذه النصوص متكاملةً فسنفهم أحاديث النبي مع الآيات الكريمة، فالنص القرآني يقول: {وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ}، كما قال النبي: "من بدل دينه فاقتلوه"، وهناك حديث شريف آخر كان نصه أنه "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث" كان من بينهم "التارك لدينه المفارق للجماعة".

وبيَّن مفتي الجمهورية أنه من خلال هذه الأدلة الشرعية يتبين أن عقوبة القرآن الكريم أخروية وليست دنيوية، إلا إحباط الأعمال، وهي ليست من اختصاص أي إنسان بل من اختصاص ولي الأمر المتمثل في الجهات المختصة بدءًا من الاتهام إلى التطبيق، وهي مرتبطة بالتوفيق الإلهي فقط، أما من بدل دينه فإن قتله يستلزم أن يكون مفارقًا للجماعة، وبالتالي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قتل إنسانا ترك دينه.

وأوضح أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه في حربه للمرتدين لم يكن فقط لردتهم ولكن لخروجهم على النظام العام والجماعة، مشددًا على أن حرية الاعتقاد مساحة متروكة على وسعها وفق ضوابط شرعية عادلة ولا يمكن التضييق فيها، كما أن حرية المعتقد مصونة ولا يمكن المساس بها.

وشدد فضيلة مفتي الجمهورية على أن عقوبة الإعدام قد أُحيطت بضمانات كثيرة جدًّا لم نعهدها في أي قانون آخر قد يكون قد أتى بضمانات كما في القانون المصري، ومن هذه الضمانات مرورها بدرجات تقاضٍ عديدة عندهم الخبرة والذكاء والفطنة والتمرس والتجربة القديرة في العمل القضائي، وفي كل درجة نلحظ تقنينَ طعن النيابة العامة على الحكم، هذا فضلًا عن رأي مفتي الديار المصرية، وهو الرأي الشرعي الذي يعد ضمانة واطمئنانًا بأن هذا الحكم الذي أنزله القاضي بالمتهم هو موافق للشريعة الإسلامية.

كما نبَّه فضيلته على أن عقوبة الإعدام إنما تكون لمجموعة من الجرائم في القانون المصري، فتكون عقوبةً لجريمة القتل العمد أي العدوان بتعبير العلماء، وتكون كذلك لجريمة الإفساد في الأرض أو جرائم الحرابة أو قد تكون عقوبةً لجرائم شديدة تؤدي إلى خلل في أمن الدولة أو في الأمن المجتمعي، فيرى ولي الأمر أن يطبِّق فيها عقوبات تعزيرية تصل إلى حد القتل.

موضوعات متعلقة