الحوار نيوز
السبت 15 أغسطس 2026 مـ 07:59 مـ 1 ربيع أول 1448 هـ
الحوار نيوز
موسى مصطفى موسى: ضبط منظومة تسجيل خطوط المحمول ضرورة لحماية بيانات المواطنين ومواجهة الجرائم الإلكترونية إبراهيم ضيف: حماية المواطنين من الاستخدام غير المشروع لبياناتهم حق أصيل لا يجوز المساس به محمد صالح: بيانات الرقم القومي ملك للمواطن ولا يجوز استخدامها في تسجيل خطوط محمول دون موافقته إرادة جيل يطالب بإعادة النظر في أسعار شرائح الكهرباء والزيادة الجديدة استجابةً للمواطنين إبراهيم ضيف: التحركات المصرية أعادت القضية الفلسطينية إلى مسارها الصحيح ورسخت مكانة القاهرة كصانعة للسلام رئيس حزب الغد: مصر تقود معركة السلام بحكمة وثبات.. والقضية الفلسطينية تشهد تحولًا تاريخيًا بفضل التحركات المصرية النائب مصطفى مزيرق: نجاح الدبلوماسية المصرية يؤكد أن القاهرة هي الضامن الرئيسي لاستقرار المنطقة وحماية الحقوق الفلسطينية محمد صالح: القيادة السياسية نجحت في فرض الرؤية المصرية باعتبارها الأساس لأي تسوية عادلة للقضية الفلسطينية محمد صالح: توقيت إعلان الحقائق في القضايا الأمنية يخضع لمقتضيات الأمن القومي.. والوعي الوطني ضرورة النائب مصطفى مزيرق: الالتفاف حول الدولة واجب وطني.. والبيانات الرسمية هي المصدر الوحيد للحقيقة رئيس حزب الغد: شفافية الدولة في التعامل مع حادث ناقلة الغاز تعكس قوة المؤسسات.. ووعي المصريين هو خط الدفاع الأول إبراهيم ضيف: بيان الحكومة بشأن ناقلة الغاز يؤكد احترام الدولة للمواطن.. والشائعات أخطر من الأزمات نفسها

مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على مشروع قانون بتعديل نظام السلك الدبلوماسى

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.

وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن المجتمع الدولي حدد من خلال اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 الأسس المتعلقة بالعمل الدبلوماسي بين الدول، وترك لكل دولة على حدة صلاحية تنظيم الوظائف الدبلوماسية من خلال تشريعات تصدرها لتنظيم كافة المسائل المتعلقة بموظفي السلك الدبلوماسي، ولما كان العمل الدبلوماسي يتطلب من وزارة الخارجية انتداب موظفين من وزارات أخرى فإن قانون "السلك الدبلوماسي" ينظم عملية الانتداب ليمكن الوزارة من مباشرة المهام الموكلة إليها ويأتي مشروع القانون في ضوء توجه الدولة المصرية للحد من الأعباء المالية التي تتكبدها الخزانة العامة للدولة حيث يتضمن تخفيض نفقاتها بتعديل المادة رقم 88 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 لتحقيق اعتبارات العدالة من ناحية، وصالح الخزانة العامة من ناحية أخرى.

وذكرت اللجنة في تقريرها أن وزارة الخارجية أوضحت على لسان ممثلها أمام اللجنة أنه طبقا لتوجهات الدولة بتخفيض النفقات تم تعديل المادة الخاصة بالمكاتب الفنية الملحقة بالسفارات في الخارج، وتم وضع سقف للدرجة المالية لرئيس المكتب الفني بحيث لا يتخطى الدرجة المالية لمستشار بوزارة الخارجية، وتم تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين.

فيما أشار ممثل وزارة المالية كما جاء بتقرير اللجنة إلى أن المالية قامت بإعداد دراسة حول مردود ترشيد الإنفاق بالمكاتب الفنية، وعرضت على مجلس الوزراء وتم التوافق على وضع سقف للرواتب والبدلات الخاصة لتكون مماثلة لما يتقاضاه مستشار بالسلك الدبلوماسي.

وذكر ممثل وزارة الدولة لشينون المجالس النيابية أن اللجنة المركزية المشكلة بقرار جمهوري والممثل بها كافة الوزارات والجهات المعنية بأمور المكاتب الفنية خارج مصر وغير المقتصرة على وزارة الخارجية، قد ارتأت ألا تقل الفترة المتاحة والمقررة للمبتعث الفني عن عام ولا تزيد على عامين ولمن يجتاز الاختبارات المطروحة والدورة التدريبية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، كما أوضح أن النصوص المعروضة لا تمس تنظيم الدرجة الوظيفية للمبتعث، وإنما تضع فقط سقفا للدرجة المالية له خلال الابتعاث.

وذكر التقرير أن آراء أعضاء اللجنة تباينت حول قصر مدة الانتداب والذي قد يؤثر على المردود المأمول من المكاتب الفنية، فأوضح ممثل الحكومة أن المدة في الماضي كانت مطلقة وترتب على ذلك رفع دعاوى قضائية، وبالتالي تحملت الدولة تعويضات الأحكام القضائية، ولهذا تم تقنين مدد محددة للابتعاث في مشروع القانون، وأضاف أن العمل بالمكاتب الفنية غير مرهون بأشخاص حيث إنها كيان مؤسسي مستمر وغير متعلق بالأشخاص أو تغييرهم وأن هذا يدعم فكرة العمل المؤسسي.

وأيدت اللجنة المشتركة فكرة ترشيد النفقات الحكومية مؤكدة أن مشروع القانون جاء متسقًا ومستجيبًا مع توجه الدولة نحو تقليص عجز الموازنة وخفض الإنفاق الحكومي.

وتنص المادة 88، على الآتي:
يجوز لوزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، أن يندب موظفين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين بالمكاتب الفنية في الخارج، بشرط ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي أو ما يعادلها من السلك القنصلي. ويكون الندب لمدة سنة، ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى وذلك طوال مدة حياته الوظيفية.

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج، يمنح هؤلاء الفنيون المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، بما لا يجاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي أو ما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون بها.

ولا يجوز الجمع بين البدلات المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1981 المشار إليه والبدلات المماثلة المقررة بهذا القانون.

كما يمنح ما عدا هؤلاء من الموظفين المصريين بالمكاتب الفنية الملحقة ببعثات التمثيل في الخارج المرتبات الإضافية وبدل الاغتراب والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لنظرائهم من الموظفين بتلك البعثات من أعضاء السلك.

ويصدر وزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين القرارات المنظمة لدور المكاتب الفنية بالخارج والمهام المنوطة بها، وقواعد ندب الموظفين بها وتجديده وإنهائه، وكافة الأمور المتعلقة بتنظيم تلك المكاتب.