الحوار نيوز
السبت 25 يوليو 2026 مـ 06:49 صـ 9 صفر 1448 هـ
الحوار نيوز
رئيس حزب الغد: ثورتا 23 يوليو و30 يونيو انتصرتا لإرادة المصريين.. والتاريخ لا يرحم من راهن على كسر إرادة الشعوب في ذكرى يوليو.. إبراهيم ضيف: مصر استطاعت عبر تاريخها أن تتجاوز أصعب التحديات بفضل وحدة شعبها ومؤسساتها الوطنية محمد صالح: ثورة 30 يونيو جاءت امتداداً للإرادة الوطنية التي عبرت عنها ثورة يوليو مصطفى مزيرق: من الجمهورية الأولى إلى الجمهورية الجديدة.. الشعب المصري صاحب القرار في صناعة التاريخ النائب مصطفى مزيرق: استهداف دول الخليج تصعيد خطير يهدد استقرار المنطقة ويستوجب موقفًا عربيًا موحدًا حزب الغد يشكل 3 لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر محمد صالح: سيادة القانون هي الضمانة الحقيقية لمواجهة فوضى السوشيال ميديا وحماية المجتمع من الشائعات إبراهيم ضيف: السوشيال ميديا تحولت إلى ساحات لحروب الوعي.. واستهداف الشباب أخطر من استهداف الحدود دراسة جديدة بالأكاديمية البحرية: الإصلاحات المؤسسية مفتاح نمو التمويل بالدين للشركات حزب الغد يناقش الأثر التشريعي لقانون الإيجار.. وموسى مصطفى: نسعى إلى حلول قانونية تحقق العدالة وتحفظ حقوق جميع الأطراف/ صور إبراهيم ضيف: استهداف السعودية اعتداء على الأمة العربية.. وأمن المملكة خط أحمر لا يقبل المساومة النائب مصطفى مزيرق: قانون جهاز مستقبل مصر يؤسس لمرحلة جديدة من التنمية الشاملة ويجسد وحدة البرلمان

مجلس الوزراء يوافق على تعديل مشروع إنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٨٨ الخاص بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

ونص التعديل على استحداث وظيفة نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للأبنية التعليمية، ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة، على أن يكون بالمستوى الوظيفي "الممتازة"، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، ويتقيد بالسن القانونية لترك الخدمة.

وتضمن التعديل تحديد اختصاصات نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وتتضمن ممارسة مهام واختصاصات الرئيس التنفيذي للهيئة في حالة خلو الوظيفة أو عند غيابه أو قيام مانع لديه، مع معاونة الرئيس التنفيذي للهيئة في أداء مهامه واختصاصاته، وعلى الأخص معاونته في رسم وتنفيذ السياسات والخطط المختلفة للهيئة، وفي الإشراف على سير العمل بالهيئة والعاملين بها، وكذا الإشراف على إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي للهيئة، ومعاونته كذلك في تنسيق نشاط الهيئة مع جميع الهيئات المختلفة، وفي تنفيذ الإجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي، وتحسين بيئة العمل.

كما نص التعديل على تحديد أدوار واختصاصات الرئيس التنفيذي للهيئة، وتضمن ذلك أن يصدر بتعيينه، قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويكون تعيينه لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، ويتقيد بالسن القانونية لترك الخدمة، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة بتنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الهيئة، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، والإشراف على سير العمل بالهيئة والعاملين بها، وكذا الإشراف على إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي للهيئة وعرضه على مجلس الإدارة، وعرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة، وسير العمل بها، وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة، وطرح حلول لتفادي المعوقات، ومقترحات لتطوير الأداء.

ونص التعديل أيضاً على تشكيل مجلس إدارة الهيئة، بحيث يكون برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعضوية كل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للأبنية التعليمية، ونائبه، واثنين من نواب أو مساعدي أو مستشاري الوزير أو شاغلي الوظائف القيادية، ومدیر صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، ومدير المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، ورئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، واثنين من شاغلي المستوى الوظيفي العالي بالهيئة، وممثلين عن وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والتنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال نشاط الهيئة، على أن يكون اثنان منهم من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية بترشيح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كما تم النص على أن يُدعى لحضور اجتماعات مجلس إدارة الهيئة، المحافظ المختص أو من ينوب عنه عند نظر مشروعات الأبنية الخاصة بمحافظته، أو ممثل لأصحاب المدارس الخاصة في حالة وجود موضوعات تخص المدارس الخاصة أو التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، ويرأس جلسات المجلس رئيس مجلس الإدارة، ويحل محله عند غيابة أو قيام مانع لديه، الرئيس التنفيذي للهيئة.

موضوعات متعلقة